عبد الرزاق الصنعاني
362
المصنف
ابن حزم أجازا ( 1 ) شهادة القاذف بعدما حد وقد تاب . ( 15547 ) - أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا معمر عن قتادة عن ابن المسيب قال : إذا تاب القاذف جازت شهادته . ( 15548 ) - أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا معمر عن الزهري عن ابن المسيب قال : إذا تاب القاذف قبلت شهادته ، قال الزهري : وتوبته أن يكذب نفسه . ( 15549 ) - أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا معمر عن الزهري قال : شهد على المغيرة ثلاثة بالزنا ، منهم زياد وأبو بكرة ، فنكل زياد ، فحدهم عمر واستتابهم ( 2 ) ، فتاب رجلان منهم ، ولم يتب أبو بكرة ، فكان لا يقبل شهادته ، قال : وأبو بكرة أخو زياد لامه ، فلما كان من أمر زياد ما كان حلف أبو بكرة ألا يكلم زيادا ، ( فلم يكلمه ) حتى مات ( 3 ) . ( 15550 ) - أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا محمد بن مسلم قال : أخبرني إبراهيم بن ميسرة عن ابن المسيب قال : شهد على المغيرة أربعة بالزنا ، فنكل زياد ، فحد عمر الثلاثة ، ثم سألهم أن يتوبوا ، فتاب اثنان ، فقبلت شهادتهما ، وأبي أبو بكرة أن يتوب ، فكانت لا تجوز شهادته ، وكان قد عاد مثل النصل من العبادة حتى مات ( 4 ) .
--> ( 1 ) في ( ص ) ( وأجاز ) . ( 2 ) في ( ص ) ( واستاهم ) . ( 3 ) راجع ( هق ) 10 : 152 . ( 4 ) ذكره ( هق ) من طريق المصنف مختصرا 10 : 152 .